قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:<<من نذر ان يطيع الله فليطعه,ومن نذر ان يعصيَ الله فلا يعصه>>رواه البخاري
*النذر لغة:الايجاب
اصطلاحا:ايجاب المكلف على نفسه من الطاعات والقرباتما لو لم يوجبه لم َيلزمه .فالانسان قد يلتزم بفعل شيءاو ترك شيء طاعة لله,ولكنه لا يؤكد ذلك بيمين ,فهذا النوع من الالتزام يسمى النذر.
*حكم النذر:الحكم فيه انه جائز ,ويجب على من نذر طاعة لله كصوم او صلاة او صدقة ان يوفي بها لقوله تعالى<وليوفو نذورهم >الاية 29 من سورة الحج وقد وعد الله سبحانه الابرار الصالحين بالسقي من شراب الجنة والتلذذ بنعيمها لانهم يوفون بالنذر ويفعلون ما التزمو به طاعة لله سبحانه .
وكانت النذور من سيرة العرب تكقر منها في الجاهلية فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال :يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف في المسجد الحرام ليلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم [اوف بنذرك] رواه ابو داوود
*اركان النذر:
اركان النذر ثلاثة:
أ-الناذر:وشروطه ان يكون مسلما مكلفا فلا يلوم النذر الكافر والصغير والمجنون,ويستحب الوفاء به اذا زال ما بهم من المانع.
ب-المنذور:ويشترط فيه:
ان يكون طاعة وقربة لله تعالى مثل الاعتكاف والصدقة وزيارة مريض ونحو ذلك,فلا يصح نذر ما فيه معصية مثل شرب خمر او زنا,ولا يجوز الوفاء به لقوله عليه السلام(من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه)ومثل نذر المعصية المكروه والمباح فانه لا يصح نذرهما ولا يلزم.
ان يكون مملوكا للناذر حين نذره فلا يصح نذر مال الغير لقوله عليه السلام ليس على الرجل نذر فيما لا يملك)متفق عليه
ان يكون مما يطيقه مثل الصلاة والصيام والحج والصدقة فان نذر مالا يطيقه لم يلزمه الوفاء به لحديث :انه صلى الله عليه وسلم راى رجلا يهادي بين اثنين فسال عنه فقالو انه رجل نذر ان يحج ماشيافقال: ان الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه مروه فليركب(متفق عليه)
*صيغة النذر :وهو كل ما فيه الزام وايجاب سواء اتى بلفظ النذر او لم يات به وسواء قال :لله علي اوقال علي او ما في معناه ,مثل قوله (لله علي نذر صدقة)او (لله علي صيام يوم)بدون لفظ النذر او علي صدقة ,او ان نجاني الله او شفى مريضي او قدم غائبي فاني اصوم او اتصدق ,فذلك ونحوه مما يفيد الالتزام كله يعتبر من صيغ النذر.
وجعلني الله واياكم من الصالحين
*النذر لغة:الايجاب
اصطلاحا:ايجاب المكلف على نفسه من الطاعات والقرباتما لو لم يوجبه لم َيلزمه .فالانسان قد يلتزم بفعل شيءاو ترك شيء طاعة لله,ولكنه لا يؤكد ذلك بيمين ,فهذا النوع من الالتزام يسمى النذر.
*حكم النذر:الحكم فيه انه جائز ,ويجب على من نذر طاعة لله كصوم او صلاة او صدقة ان يوفي بها لقوله تعالى<وليوفو نذورهم >الاية 29 من سورة الحج وقد وعد الله سبحانه الابرار الصالحين بالسقي من شراب الجنة والتلذذ بنعيمها لانهم يوفون بالنذر ويفعلون ما التزمو به طاعة لله سبحانه .
وكانت النذور من سيرة العرب تكقر منها في الجاهلية فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال :يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف في المسجد الحرام ليلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم [اوف بنذرك] رواه ابو داوود
*اركان النذر:
اركان النذر ثلاثة:
أ-الناذر:وشروطه ان يكون مسلما مكلفا فلا يلوم النذر الكافر والصغير والمجنون,ويستحب الوفاء به اذا زال ما بهم من المانع.
ب-المنذور:ويشترط فيه:
ان يكون طاعة وقربة لله تعالى مثل الاعتكاف والصدقة وزيارة مريض ونحو ذلك,فلا يصح نذر ما فيه معصية مثل شرب خمر او زنا,ولا يجوز الوفاء به لقوله عليه السلام(من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه)ومثل نذر المعصية المكروه والمباح فانه لا يصح نذرهما ولا يلزم.
ان يكون مملوكا للناذر حين نذره فلا يصح نذر مال الغير لقوله عليه السلام ليس على الرجل نذر فيما لا يملك)متفق عليه
ان يكون مما يطيقه مثل الصلاة والصيام والحج والصدقة فان نذر مالا يطيقه لم يلزمه الوفاء به لحديث :انه صلى الله عليه وسلم راى رجلا يهادي بين اثنين فسال عنه فقالو انه رجل نذر ان يحج ماشيافقال: ان الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه مروه فليركب(متفق عليه)
*صيغة النذر :وهو كل ما فيه الزام وايجاب سواء اتى بلفظ النذر او لم يات به وسواء قال :لله علي اوقال علي او ما في معناه ,مثل قوله (لله علي نذر صدقة)او (لله علي صيام يوم)بدون لفظ النذر او علي صدقة ,او ان نجاني الله او شفى مريضي او قدم غائبي فاني اصوم او اتصدق ,فذلك ونحوه مما يفيد الالتزام كله يعتبر من صيغ النذر.
وجعلني الله واياكم من الصالحين